للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأقلُّ نِصَابِ الغَنَمِ (١)، أهلِيَّةً كانَت أو وَحشِيَّةً: أربَعُون. وفِيهَا: شَاةٌ، لَها سَنَةٌ (٢)، أو جَذَعَةُ ضَأنٍ؛ لَها سِتَّةُ أشهُرٍ. وفي مِئَةٍ وإحدَى وعِشرِينَ: شَاتَانِ (٣).

رسول اللَّه إلى اليمن، وأمرني أن آخذَ من كلِّ ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. رواه الخمسة [١].

فإذا بلغت البقرُ مائةً وعشرين، اتفق الفرضَان، فيُخيَّرُ بين ثلاثِ مُسِنَّاتٍ وأربعةِ أتبعِةٍ؛ للخبر.

ولا يجزئُ الذكرُ في الزكاة إلا [٢] هنا، أي: في زكاةِ البَقر، فيجزئُ التبيعُ؛ لورود النَّص فيه، والمسِنُّ عنه؛ لأنه خيرٌ منه. وظاهِره: ولو كان التبيعُ عندَه. وإلا ابنُ لبونٍ وحِقٌّ وجَذَعٌ وما فوقَه عندَ عدَمِ بنتِ مخاضٍ، فيجزئ عنها. وإلا إذا كان النِّصابُ من إبل، أو بقر، أو غنم، كله ذكورًا؛ لأن الزكاة مواساةٌ، فلا يُكلفُها من غيرِ مالِه [٣]. م ص [٤].

(١) قوله: (وأقلُّ نصابِ الغَنَم .. إلخ) النوعُ الثالثُ: الغنمُ، هو اسمُ جِنسٍ مؤنَّث، يقعُ على الذَّكر والأُنثى من ضَأنٍ ومَعْزٍ. الوالد.

(٢) قوله: (وفيها شاةٌ) أي: معز (لها سَنَةٌ).

(٣) قوله: (وفي مائةٍ وإحدَى وعِشرينَ شاتان) أو جَذَعَتان، إلى مائتين، ففي


[١] أخرجه أحمد (٣٦/ ٤٠٢) (٢٢٠٨٤)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٢)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والنسائي (٢٤٤٩). وصححه الألباني في «الإرواء» (٧٩٥)
[٢] سقطت: «إلا» من الأصل
[٣] في جميع النسخ: «غيره قاله» والتصويب من «دقائق أولي النهى»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>