والمَقتُولُ ظُلْمًا (١): لا يُغَسَّلُ. ولا يُكَفَّنُ. ولا يُصَلَّى علَيهِ (٢).
ويجبُ: بَقَاءُ دَمِهِ عَلَيِه (٣).
(١) قوله: (والمقتولُ ظُلمًا) ملحقٌ بشهيدِ المعركة، كمن قتلَه نحوُ لصٍّ، أو أريدَ منه الكفرُ، فقُتل دونَه، أو أريدَ على نفسِه، أو مالِه، أو حرمتِه، فقاتَل دونَ ذلك، فقُتل. الوالد.
(٢) قوله: (لا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه) أي: شهيدُ المعركة، والمقتولُ ظلمًا، فيُكره كما في «المنتهى» تبعًا ل «التنقيح»، وقيل: يحرُم. جزم به في «الإقناع»، ولا يوضَّآن؛ حيثُ لا يغسَّلان، ولو وجب عليهما الوضوءُ قَبلُ. وظاهرُ كلام الأكثر: أن غَسْلَ الملائكةِ للميِّت لا يكفي. قال في «الانتصار»: يكفي إن عُلِم غَسلُه. وكذا منقولٌ في «تعليق» القاضي، واحتجَّ بغسلِ الملائكة لحنظلة [١]، وبغسلِهم لآدم ﵊، وبأن سعدًا لمَّا مات أسرَع النبيُّ ﷺ في المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال:«خشيتُ أن تسبِقنا الملائكةُ إلى غَسْلِه كما سبقتنا إلى غسل حنظلة»[٢]. قال في «الفروع»: ويتوجَّه في مُسلِمي الجنِّ كذلك، وأولى؛ لتكليفِهم. م ص وزيادة.
[١] سيأتي تخريجه قريبًا جدًّا [٢] أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٤٨٩) من حديث عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، مرسلًا. وانظر «الصحيحة» (١١٥٨) [٣] في الأصل: «غسلها»، والمراد: غسل الدم والنجاسة [٤] «هداية الراغب» (٢/ ٢٣٦)