أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ: فَيَلْزَمُهُ عَشَرةٌ (١).
أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ (٢): فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ (٣).
وَ: لَهُ تَمْرٌ في جِرَابٍ (٤)، أوْ: سِكِّينٌ في قِرَابٍ، أَوْ: ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ (٥): لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي (٦).
(١) قوله: (أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ) أي: أو ما لَمْ يُرِدِ الحِسَابَ (وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ) أي: بالحسابِ (فَيَلْزَمُهُ عَشَرة) دراهمَ؛ لأنها حاصلُ الضربِ عندهُم [١]. م ص.
(٢) قوله: (أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ) أو ما لَم يُرِد الجميعَ؛ بأن أرادَ درهمًا مع عَشَرةٍ.
(٣) قوله: (فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ) ولو حَاسبًا؛ لأنه أقرَّ على نفسهِ بالأغلظِ، وكثيرٌ من العوامِّ يريدونَ بهذا اللفظِ هذا المعنى. م ص [٢].
(٤) قوله: (وَ: لَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ) أي: وله عِنْدِي تمرٌ في جرابٍ بكسرِ الجيم وفتحها والكسرُ أشهرُ وأفصحُ. ذكر ذَلِكَ القَاضي في «المشارق». ح ف.
(٥) قوله: (أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ) أي: أو: له ثوبٌ في منديلٍ، بكسرِ الميم.
(٦) قوله: (لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي) وكذا كلُّ مُقِرٍّ بشيءٍ جعَلَهُ ظرفًا أو مَظروفًا؛ لأنهما شيئانِ مُتغايرانِ، لا يتناولُ الأولُ منهما الثاني، ولا يلزمُ أن يكونَ الظرفُ والمظروف [٣] لواحدٍ، والإقرارُ إنما يكونُ معَ التحقيقِ لا مَعَ الاحتمالِ. م ص [٤].
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٧)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٧)[٣] سقطت: «المظروف» من الأصل[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute