أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ: فَيَلْزَمُهُ عَشَرةٌ (١).
أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ (٢): فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ (٣).
وَ: لَهُ تَمْرٌ في جِرَابٍ (٤)، أوْ: سِكِّينٌ في قِرَابٍ، أَوْ: ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ (٥): لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي (٦).
(١) قوله: (أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ) أي: أو ما لَمْ يُرِدِ الحِسَابَ (وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ) أي: بالحسابِ (فَيَلْزَمُهُ عَشَرة) دراهمَ؛ لأنها حاصلُ الضربِ عندهُم [١]. م ص.
(٢) قوله: (أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ) أو ما لَم يُرِد الجميعَ؛ بأن أرادَ درهمًا مع عَشَرةٍ.
(٣) قوله: (فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ) ولو حَاسبًا؛ لأنه أقرَّ على نفسهِ بالأغلظِ، وكثيرٌ من العوامِّ يريدونَ بهذا اللفظِ هذا المعنى. م ص [٢].
(٤) قوله: (وَ: لَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ) أي: وله عِنْدِي تمرٌ في جرابٍ بكسرِ الجيم وفتحها والكسرُ أشهرُ وأفصحُ. ذكر ذَلِكَ القَاضي في «المشارق». ح ف.
(٥) قوله: (أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ) أي: أو: له ثوبٌ في منديلٍ، بكسرِ الميم.
(٦) قوله: (لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي) وكذا كلُّ مُقِرٍّ بشيءٍ جعَلَهُ ظرفًا أو مَظروفًا؛ لأنهما شيئانِ مُتغايرانِ، لا يتناولُ الأولُ منهما الثاني، ولا يلزمُ أن يكونَ الظرفُ والمظروف [٣] لواحدٍ، والإقرارُ إنما يكونُ معَ التحقيقِ لا مَعَ الاحتمالِ. م ص [٤].
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٧)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٧)[٣] سقطت: «المظروف» من الأصل[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٨)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.