تفاضُلًا، كإرثٍ أو وصيةٍ يقتضيانِ التفاضُلَ، كما لو قال: عن إرثِه من أبيه، أو عن وصيَّةٍ للذكر فيها مِثلا ما للأُنثَى، فيُعملُ بمقتضى الذي عزاهُ إليه من التفاضُلِ؛ لاستنادِ الإقرارِ إلى سببٍ صحيحٍ. عثمان بإيضاح.
(١) قوله: (بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ) بأن أقرَّ الرجلُ أنها زوجتُه، أو أقرَّت هي بذَلِكَ. م ص [١].