(٦) قوله: (وَإِنْ وُجِدَ ظَاهِرٌ) أي: وإن وُجِدَ أمرٌ ظاهرٌ يرجِّحُ أنها لأحدهما. م ص [٢].
(٧) قوله: (عُمِلَ بِهِ) أي: بهذا الظاهرِ، فيحلفُ ويأخذُها، أي: فيُحكمُ له بها بيمينِه. وإن كانَ لأحدهما بينةٌ، حُكم له بها بلا يمينٍ، وتُقدمُ على مَنْ الظاهرُ معهُ. ح ف وزيادة.