(٢) قوله: (عَدْلًا) ولو تائبًا من قذفٍ، فلا تجوزُ توليةُ فاسقٍ، ولا مَنْ فيه نقصٌ يمنَعُ قبولَ الشهادةِ، لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ [الحُجرَات: ٦]. ش ع [٢].
(٣) قوله: (سَميعًا) لأنَّ الأصمَّ لا يسمعُ كلامَ الخَصمينِ.
(٤) قوله: (بصيرًا) لأنَّ الأعمى لا يميزُ المدَّعِي من المدَّعَى عليه، والمُقِرَّ من المُقَرِّ له. ش ع [٣].
(٥) قوله: (متكلمًا) أي: ناطقًا؛ لأنَّ الأخرسَ لا يُمكنه النطقُ بالحُكمِ، ولا يفهمُ جَميعُ الناس إشارتَه. ش ع [٤].
(٦) قوله: (مُجتهدًا) قال في «الفروع»: إجماعًا. ذكره ابنُ حزمٍ. لكِنْ في «الإفصاح»: أن الإجماعَ انعقدَ على تقليدِ كلٍّ من المذاهِب الأربعةِ، وأن الحقَّ لا يخرجُ عنهم، ثم ذَكَرَ أن الصحيح في هذه المسألةِ أنَّ قول مَنْ قال: إنه لا يجوزُ إلَّا توليةُ مجتهدٍ، فإنه إنَّما عنَى به ما كانَت الحالُ عليه قبلَ استقرارِ ما استقرَّت عليه هذه المذاهبُ. وقال الموفق في خطبة «المغني»: النسبةُ إلى إمامٍ في الفُروع كالأئمةِ الأربعةِ ليسَت بمذمومةٍ، فإن اختلافَهم