وإعادة الصلاة كما بحثه م ص. ومحلُّه في نحوِ ظهرٍ وعشاءٍ، لا صبحٍ وعصرٍ؛ لأن ذلك وقت نهي. شيخنا عثمان [١].
(١) قوله: (وصفتُه) أي: كيفية التيمُّم المشتملةِ على الشروط والفروض والواجب والسنن.
(٢) قوله: (أن ينوي) استباحة ما يتيمم له، كفرض الصلاة أو نحوه من حدث أصغر أو نحوه م ص [٢].
(٣) قوله: (ثم يُسمي) وجوبًا فيقولُ: بسم اللَّه.
(٤) قوله: (ويضربَ التراب بيديه مفرَّجَتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينهما، وينزعَ نحوَ خاتم. وفي الإصبع عشرُ لغات؛ تثليث الهمزة مع تثليث الباء في كلٍّ، والعاشرةُ أصبوع، كعصفور.
(٥) قوله: (ضربةً واحدةً) بالنصب مفعول مطلق عاملُه «يضرب»، أي: يضرب ضربة واحدة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: التيممُ ضربةٌ واحدةٌ؟ فقال: نعم، للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين، فإنما هو شيء زاده. فإن كان التراب ناعمًا، فوضعَ يديه بلا ضَربٍ، فعلِقَ بهما، كَفَى وكُره نفخُ التراب إن كان قليلًا، فإن ذهب به، أعادَ الضربَ. م ص [٣] وإيضاح.
(٦) قوله: (والأحوطُ ثنتان) لِما قاله القاضي، والشيرازي، وابن الزاغوني: