وإنْ وَجَدَ المَاءَ وهُو في الصَّلاةِ: بَطَلَتْ (٢). وإنِ انقَضَت: لم تَجِبِ الإعادَةُ (٣).
للتيمم، كبُرءِ مرضٍ، أو جُرحٍ تيمَّم له؛ لأنه طهارةُ ضرورةٍ فزال بزوالها. م ص. [١]
(١) قوله: (وخلعُ ما مَسَحَ عليه) والخامس مما يُبطل التيمم: خلعُ ما مسح عليه وهو من المفردات إن تيمَّم وهو عليه، يعني: لو توضأ ولَبِسَ خفين أو عمامةً أو جبيرة، ثم أحدث وتيمم، ثم خلع ذلك، بطل تيمُّمه، سواءٌ مَسَحَه قبلَ ذلك، أَوْ لا؛ لقيام تيممه مقامَ وضوئه، وهو يبطلُ بخلع ذلك، فكذا ما قام مقامه. والتيمُّمُ وإن اختصَّ بعضوين صورةً [٢] فهو متعلِّق بالأربعة حكمًا. وكذا لو انقضت مدَّة مسح. م ص. [٣]
(٢) قوله: (وإن وجَد) من يتيمم (الماءَ وهو في الصلاة، بطلت) أي: أو في الطواف، بطلت الصلاة؛ لبطلان طهارتِه، فيتوضأ أو يغتسل، ويبتدئ الصلاة أو الطواف. ويلغز فيقال: ما تقولُ فيمن نهَقَ حمارُه بطلت صلاتُه؟ بأن أرسلَ حمارَه يجيبُ عليه الماءَ، ثم إنَّه وهو يصلي نَهَقَ الحمارُ في مجيئه، وهو يعرف صوتَ حمارِه.
(٣) قوله: (وإن انقضت … إلخ) أي: تمَّت الصلاة، ثم وجدَ الماءَ، ولو لم يخرج بعد انقضاءِ الصلاة، لكن يستحب لواجد الماء في الوقت استعمالُه
[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٩٧) [٢] في الأصل: «ضرورة». والتصويب من «دقائق أول النهى» [٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٩٧)