للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا: في قَطْعِ القَصَبَةِ (١). أوْ: قَطْعِ بَعْضِ سَاعِدٍ (٢)، أوْ عَضُدٍ (٣)، أو سَاقٍ، أو وَرِكٍ (٤).

فإنْ خَالَفَ فاقْتَصَّ بِقَدْرِ حَقِّهِ، ولَمْ يَسْرِ:

ينتَهِي. فهو مفرعٌ على قولِه: «مفصِل … إلخ». ولا قصاصَ في كسرِ عَظمٍ غَيرِ سنّ وضرسٍ؛ لأن الحيفَ فيه مأمونٌ؛ لكونه يمكنُ أن يُؤخذَ بالمبردِ بقدرِ ما انكسَر. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (ولا فِي قَطعِ القَصَبَةِ) أي: معَ المَارِنِ أو بدُونِه؛ بأن يكونَ قُطِعَ قَبلُ، أو كان الأنفُ قد خُلِقَ بلا مارِنٍ. ويجبُ بقَطِعها وحدَها حكومةٌ، ومع المارِنِ ديةُ أنفٍ. ح ف.

(٢) قوله: (أو قَطْعِ بَعضِ سَاعِدٍ) أي: ولا قِصاصَ في قَطعِ بَعضِ سَاعِدٍ، وهو الذَّارع. ح ف.

(٣) قوله: (أو عَضُدٍ) أي: أو قَطْعِ بَعضِ عَضُدٍ، وهو من مَفصِل المِرفَقِ إلى المنكِبِ. ح ف.

(٤) قوله: (أو وَركٍ) أي: أو قَطعِ بَعضِ وَركٍ، وهو ما عَلا عن مَفصِلِ الرُّكبَةِ. وحيثُ قلنا: لا قِصاصَ، فالواجبُ ديةُ يدٍ أو رجلٍ، ولا شيءَ للزائِدِ، وكذا لو قُطِعَ بعضُ كفٍّ. وظاهره: أنه لو رَضِي المجنيُّ عليه أن يقتصَّ من مفصِل المِرفَقِ أو الكَوعِ فيما إذا كانَت الجِنايةُ على بعضِ العَضُدِ، أو مَفصِل الكوعِ إذا كانت على بعضِ الذراع، أو من مفصِل الركبةِ أو الكَعبِ فيما إذا كانَت على بعضِ الوَرك، لا يُمكَّنُ من ذلِك. وهو أحدُ الوجهين، كما في «المغني». ح ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>