وقد أمكن بضربِ عُنقِه، فلا يجوزُ تعذيبُه بإتلافِ أطرافِه، كقتلِه بسَيفٍ كالٍّ. م ص [١].
(١) قوله: (وقَطعُ طَرَفِه .. إلخ) أي: ويحرُم قطعُ طَرفِه (بغَيرِ السكِّينِ) ونحوِها من آلةٍ صَغيرة؛ (لئلَّا يَحيفَ) في الاستيفَاءِ، فلا يجوزُ استيفاؤه بالسيفِ، ولا بآلةٍ يُخشى منها الزيادةُ. فلو كانَ الجُرحُ موضِحَةً، أو ما أشبهَها، فبالمُوسَى، أو حديدَةٍ ماضِيةٍ معدَّةٍ لذلِكَ. ولا يَستَوفِي إلا مَنْ عَلِمَ بذلِكَ، كالجَرائِحي، وما أشبهَهُ. ح ف.
(٢) قوله: (فظَنَّ أنَّه) أي: وليُّ المقتُولِ.
(٣) قوله: (قتَلَه) أي: قتلَ الجَانِي.
(٤) قوله: (فلَم يَكُنْ) استوفَى القِصَاصَ.
(٥) قوله: (ودَاوَاهُ) أي: الجَانِي.
(٦) قوله: (دِيةَ فِعلهِ) الذي فَعلَه به.
(٧) قوله: (وإلَّا ترَكَه) أي: وإلَّا يدفع إليه ديةَ فعلِه، تركَه فلا يتعرَّض له. قال في «الفروع»: وهذا رأيُ عمر، وعلي، ويعلى بن أمية. ذكره أحمد. م ص [٢].