مَحَرمٍ له؛ لأنه مِلكُه، فلا يُقتل به كَغيرِه من عَبيدِه، ويقتلُ مكاتِبٌ بقِنّ غَيرِه. م ص [١].
(١) قوله: (ولو أُنثَى) أي: ولو كانَ الحرُّ المسلمُ أنثَى أو خُنثَى. ولا يُعطى للذَّكَرِ نصفُ ديةٍ إذا قُتِل بالأُنثى. وتُقتَل الأنثى والخُنثى بالذَّكَرِ؛ للمساوَاةِ في النفسِ والحريَّةِ. م ص [٢] وزيادة.
(٢) قوله: (والرَّقيقُ كذلِكَ) أي: ويقتلُ القِنُّ المُسلِمُ بالقِنّ المُسلِمِ، ولو كانَ القِنُّ المقتولُ أمَةً، وإن اختلَفَت قيمتُها، كمَا يؤخذُ الجميلُ بالذميمِ، والشَّريفُ بضدِّه، وهذا معنى قوله:(وبمَن هو أعلَى مِنه) في القيمَةِ؛ لأنَّ زيادةَ قيمةِ العَبدِ إنَّما هي في مُقابلَةِ الصفاتِ النفسيةِ في العَبدِ، ولا أثرَ لها في الحرِّ؛ فإنَّ الجميلَ يؤخذَ بالذميمِ، والعالمَ بالجَاهِلِ، فإذا لم تُعتبر في الحَرِّ، فالعبدُ أولى. م ص [٣].