(٢) قوله: (والديةُ على عاقِلَتِهِ) فإن قلتَ: لا فرقَ حينئذٍ بينَ هذا النوعِ، وما قبلَه أعني: شبهَ العَمدِ فهلَّا جُعلا قِسمًا واحِدًا؛ تقليلًا للتقسيمِ، وتقريبًا للتَّفهيمِ؟ قلتُ: النوعانِ وإن اشترَكا في وجوبِ الكفَّارةِ في مالِ الجَاني، ووجوبِ الديةِ على العاقِلةِ، لكن يفترقانِ في أنَّ الديةَ مغلَّظةٌ في الأولِ كالعَمدِ، مخفَّفة في الأخيرِ، وأنَّ الفاعِلَ آثمٌ أيضا في الأوَّلِ، غيرُ آثمِ في الأخيرِ، واللَّه أعلم. عثمان [١].
(٣) قوله: (ومَنْ قالَ لإنسَانٍ) غَيرِه.
(٤) قوله: (اقتُلِني) ففعَلَ، فهدَرٌ.
(٥) قوله: (أو اجرَحنِي) أي: أو قالَ له: اجرَحنِي.
(٦) قوله: (لم يَلزَمهُ شَيءٌ) أي: لم يلزم القاتلَ شيءٌ، نصًّا؛ لإذنِه في الجِنايةِ عَليه، فسقطَ حقُّه منها، كما لو أمرَه بإلقاءِ متاعِه في البحرِ ففعَلَ، وكذا لو قالَ لشخصٍ: اقتلني وإلَّا قتلتُكَ. قال في «الانتصار» في الصيام: لا إثمَ هنا ولا كفارةَ. م ص [٢].
(٧) قوله: (وكَذَا لو دَفَعَ) أي: وكذا من قالَ لإنسانٍ .. إلخ «لو دَفَعَ».