(٢) قوله: (أو مَالًا) كما في الخَطأ وشبهِ العَمدِ. فأوفَى التعريفُ للتَّقسيمِ، وذلِكَ لا عيبَ فيه. وسَمَّوا الجنايةَ على المَالِ: غَصبًا، ونَهبًا، وسَرقةً، وجِنايةً، وإتلافا [٤] .. إلخ. وكالشِّجَاجِ، وكَسرِ العِظَامِ، وكالدِّيَةِ إذا اختارَها الوليُّ والمَجنيُّ عليه فيمَا دُونَ النَّفسِ عَمدًا .. إلخ. ح ف وزيادة.
(٣) قوله: (والقَتلُ ثلاثَةُ أقسَامٍ) أي: فعلُ ما تَزهقُ به النفسُ، أي: تفارِقُ الروحُ البدنَ «ثلاثةُ أقسامٍ». هذه طريقةُ الجُمهورِ. وقَسَّمهُ في «المقنع»، وأبو الخطاب، وصاحب «الوجيز» و «الرعايتين» وغيرُهم إلى أربعةِ أقسامٍ، وزادُوا: ما أُجرِيَ مَجْرَى الخَطأ، كانقِلابِ النائِمِ على شَخصٍ فيقتله، ومن
[١] «إرشاد أولي النهى» (ص ١٢٥١) [٢] سقطت: «التعريف» من الأصل [٣] في النسختين: «القسمين الآخرين» [٤] في النسختين: «وإتلاف»