(٢) قوله: (وتَحميلُها مُشِقًا) أي: ويحرُمَ تحميلُها مُشِّقًا؛ لأنه تَعذيبٌ لها.
(٣) قوله: (وحَلبُها ما يَضُرُّ ولدَها) أي: ويحرمُ حَلبُها ما يَضُرُّ بولَدِهَا؛ لأنه لبنُه مخلوقٌ له، أشبهَ ولَدَ الأمةِ وآكد.
(٤) قوله: (ووسمُهَا فيه) أي: ويَحرُم على صاحِبِها وسمُها في الوجَهِ؛ لأنه ﵇:«لعنَ من وَسَم أو ضَرَبَ الوَجهَ»[٢]. وهو في الآدميِّ أشدُّ. قال ابن عقيل: لا يجوزُ الوسمُ إلا لمُداواةٍ. وقال أيضًا: يحرمُ لِقَصدِ المثلةِ. ويجوزُ الوسمُ في غَيرِ الوجَهِ لغَرضٍ صَحيحٍ كالمُداواةٍ. م ص [٣].
(٥) قوله: (وذَبحُها إنْ كانت لا تُؤكلُ) أي: ويحرُم على مالِكِ البَهيمَةِ ذبحُها إن كانَت لا تُؤكَل؛ لإراحَةٍ من مَرضٍ ونَحوِه؛ لأنه إتلافُ مالٍ، وقد نُهي عنه. الوالد.
[١] أخرجه أبو داود (٢٥٦٧) من حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبراني (٢٢/ ١٤٤) (٣٨٩) من حديث وابصة بن معبد. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣١٣) من حديث أبي هريرة [٢] أخرجه مسلم (٢١١٦/ ١٠٦، ٢١١٧/ ١٠٧) من حديث جابر بن عبد الله [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩١)