(٥) قوله: (رَجَعَ عليها بقِسطِ ما بَقِيَ) من العامِ؛ لتبيُّنِ عَدمِ استحقاقِها له، وكذا نفقةٌ تعجَّلتها؛ بأن دَفَعَ إليها نفقةَ مدَّةٍ مستقبَلَةٍ، ثم ماتَ، أو ماتَت، أو بانَت قبلَ مُضيِّها، فيرَجِعُ عليها بقِسطِ ما بَقِيَ، لكن لا يَرجِعُ زوجٌ ببقيَّةِ يَومِ الفُرقَةِ؛ لوجُوبِ نفقَتِه بطُلوعِ نَهارِهِ، فإن أعادَها في ذلِكَ اليومِ، فالأظهرُ: لا يلزمُه نفقتُها ثانيًا، إلَّا على ناشزٍ [٢] في أثناءِ يومٍ قَبضَتْ نفقتَه، فيرِجعُ عليها بباقِيه؛ لتمكُّنِها من مطاوعَتِه الواجبَةِ عليها. ويُرجَع بالبناء للمفعول على زَوجَةٍ ببقيَّةِ النفقةِ مِنْ مالِ غَائبٍ بظُهورِ مَوتهِ؛ لارتفاعِ وجوبِ النفقةِ عَليها
[١] سقطت: «في» من النسختين [٢] سقطت: «ناشز» من الأصل