ولا يَمْلِكُ الحاكِمُ: أن يَفْرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَرَاهِمَ- مَثَلًا- إلَّا بتَرَاضِيهِمَا (٣). وفَرْضُهُ لَيْسَ بِلازِمٍ (٤).
ويَجِبُ لَهَا: الكِسْوَةُ (٥)
نِصفُها؟ لا نعلمُ فيها لأصحابِنا قولًا. وقال الشافعية: يلزمُه نفقةُ اليومِ كلِّه. ح ف وزيادة.
(١) قوله: (ويَجوزُ دفعُ عِوَضِه) كدراهِمَ عن نفقَةٍ وكِسوةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدُوهُما. ولكلٍّ منهُما الرجوعُ بعدَ التراضِي في المُستقبَلِ.
(٢) قوله: (إن تَراضَيا) ولا يُجبَر مَنْ أبَى منُهما ذلِكَ؛ لعدمِ وجوبِه عليه.
(٣) قوله: (دراهِمَ مثلًا إلَّا بتراضِيهمَا [١]) أي: الزَّوجَينِ، فلا يُجبر من امتنعَ منهُما. قال في «الهدي»: أما فرضُ الدراهمِ، فلا أصلَ له في كتابٍ ولا سنةٍ، ولا نصَّ عليه أحدٌ من الأئمَّةِ؛ لأنها معاوضةٌ بغيَرِ الرِّضا عن غيرِ مستَقِرٍّ. ع ب [٢].
(٤) قوله: (وفَرضُهُ لَيسَ بلازِمٍ) أي: لا يلزم. وفي «الفروع»: وهذا متَّجهٌ معَ عدمِ الشقاق، وعَدمِ الحاجَةِ. فأما معَ الشقاقِ كالغَائبِ مثلًا، فيتوجَّهُ الفَرضُ؛ للحاجةِ إليه، على ما لا يَخفَى؛ قطعًا للنزاع. ع ب [٣].
(٥) قوله: (ويَجِبُ لها الكِسوَةُ) وغِطاءٌ ووِطاءٌ، وسِتارةٌ يحتاجُ إليها. قال في