(٢) قوله: (ثَبَتَ التحريمُ) بشَهادَتِها، متبرعةً بالرضاعِ كانت أو بأُجرةٍ. وسواءٌ شهِدَت على فِعلِ نَفسِها، أو على فِعلِ غَيرِها. والرجلُ وحدَه في ذلِك أولَى، كما في «الإقناع». ولا يَمينَ منه، ولا مَعَ المَرأةِ. واعلَم: أن الاكتِفَاءَ بشهادةِ المرأةِ الواحِدَةِ في الرَّضَاعِ، وكذا الرجلُ الواِحدُ، خاصٌّ بالشهادةِ على الفِعلِ. أما لو ادَّعَى أحدُ الزَّوجَينِ على الآخَر أنه أقرَّ أنه أخو صاحِبِه من الرَّضَاع، وأنكَرَ، لم يُقبل في ذلِكَ شَهادةُ النساءِ المُنفَرِدَات؛ لأنها شَهادةٌ على الإقرار. وكذا لا يُقبلُ فيه شَهادةُ النساءِ المُنفَرِدَات؛ لأنها شَهادةٌ على الإقرارِ. وكذا لا يُقبلُ فيه شَهادةُ الرَّجُلِ وحدَه. ح ف.
(٣) قوله: (ومَنْ حَرُمَتْ عليهِ بنتُ امرأةٍ) من نسبٍ، ومثلُها من رَضاعٍ.