(١) قوله: (ويُكرَهُ من غَيرِ حَاجَةٍ) أي: ويكرهُ الطلاقُ بلا حاجَةٍ؛ لإزالَةِ النكاحِ المشتَملِ على المصالِح المندُوبِ إليها، ولحديثِ:«أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاق»[١]. م ص [٢].
(٢) قوله: (ويحرُمُ في الحَيضِ) ونحوِه، ويقَعُ، كما سَيجيءُ. قال في «المنتهى وشرحه الصغير»[٣]: وإن طلَّق زوجةً مدخُولًا بها في حيضٍ أو نِفاسٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه، ولم يتَّضِح حملُها، فبدعَةٌ مُحرَّمٌ، ويقعُ. أو علَّق الطلاقَ على أكلِها، وصلاتِها، مما يعلَمُ وقوعَه حالتَهما، أي: الحيضِ والطهرِ الذي أصابَها فيه، فهو طلاقُ بدعةٍ محرَّمٍ، ويقَعُ، نصًّا.
(٣) قوله: (ويَجبُ على المُولِي) أي: ويجبُ الطلاقُ على المُولي. وحينئذٍ يَعتَري الطلاقَ الأحكامُ الخَمسةُ.
(٤) قوله: (بعد التربُّصِ) إن لم يَفِ؛ بأن امتنعَ من الوَطءِ. فالظرفُ متعلِّقٌ ب:«يجب»
(٥) قوله: (قِيلَ: وعلَى مَنْ يعلمُ بفُجورِ زَوجَتِه) أي، قيلَ: ويجبُ الطلاقُ أيضًا على من يَعلَم بفجورِ زوجتِه. قال الإمام أحمدُ ﵁: لا ينبغي له
[١] أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠٤٠) [٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٦٣) [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٧٤)