(٥) قوله: (في القُبلِ) لا في دُبرٍ، ويُحدُّ به. تاج.
(٦) قوله: (وكذَا المَوطُوءةُ بشُبهَةٍ) أي: لابدَّ من وجوبِ مهرِ المثلِ للمَوطُوءةِ بشبهةٍ، غيرَ عالمةٍ، كما تقدَّم توضيحُه في القَولَةِ قبلَ ذلِكَ.
(٧) قوله: (والمكرَهَةُ على الزِّنَى) لها مهرُ المِثلِ دونَ أرشِ بكارةٍ، فلا يجبُ معَ المهرِ؛ لدخولِه في مهرِ مثلِها، بخلافِ الأمةِ، فيجبُ مع مهرِ مثلِها أرشُ بَكارَتِها، كما ذكروا في الغَصب. عثمان [١].
(٨) قوله: (لا المُطَاوِعَةُ) على الزنى، فإنه لا مهرَ لها إن كانت حُرَّةً. الوالد.
(٩) قوله: (ما لم تكُن) المطاوِعَةُ (أمةً) فيجبُ لسيدِها مهرُ مثلِها على زانٍ بها ولو مطاوِعةً؛ لأنها لا تملكُ بُضعَها، فلا يسقُط حقُّ سيدِها بمطاوعتِها. ع ب [٢].