(٢) قوله: (ورِدَّتِهَا تحتَ مُسلِمٍ) أي: ردتها وحدَها، أو كانت هي السابقةُ، وكذا إن ارتدَّا معًا. ح ف.
(٣) قوله: (ورضَاعِهَا .. إلخ) أي: كما لو أرضَعَت زوجَها الصغيرَ، وكذا لو ارتضَعَت زوجتُه الصغيرةُ من الكُبرى قَبلَ الدخولِ. ح ف.
(٤) قوله: (ويتنصَّفُ) أي: المُسمَّى، فإن لم يكنْ ثَمَّ مسمًّى صحيح، وكانَ ذلِكَ كله قبلَ الدخولِ، [وجبَت المتعةُ. ح ف.
(٥) قوله: (كطلاقِه) الزوجةَ قبلَ دخولِ] [٢] ولو بسُؤالِها، ولو بتعليقٍ على فِعلِها أو توكيلِها فيه، ففعلَته، وكذا لو طلَّقَ الحاكِمُ عليه في الإيلاءِ قبلَ الدخولِ. ح ف وزيادة.
(٦) قوله: (وخُلعِهِ) إياها، ولو بسُؤالِها؛ لأنه إنَّما يتمُّ بجوابِ الزوجِ، وكذا لو علَّقَ طلاقَها على فعلِهَا شيئًا، ففعلتهُ. م ص [٣].
[١] «حواشي الإقناع» (٢/ ٨٧٣) [٢] سقط ما بين المعقوفين من الأصل [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٣)