(٢) قوله: (للمُدَاوَاةِ): وكذا مَنْ يَلي خِدمَةَ مَريضٍ، ولو أُنثَى، في وُضُوءٍ واستنجَاءٍ وغيرِهما، كتَقليبِ المَريضِ ونحوِه، نَظَرُ ومَسُّ ما دَعَت إليه حَاجةٌ، وكذا لو حَلَقَ عانَةَ من لا يُحسِنُه. م ص [١].
(٣) قوله: (فيجُوزُ): للطَّبيبِ، وظاهِرُه: ولو ذِميًّا.
(٤) قوله: (للمَواضِعِ التي يَحتَاجُ إليهَا): أي: ويجوزُ أن ينظُرَ الرجلُ البالغُ الطبيبُ للمواضِع التي يَحتَاج إليها، حتَّى فَرجِها وباطِنِه. وليكُن ذلكَ معَ حُضورِ مَحرَمٍ أو زَوجٍ، ويُستَرُ منها ما عَدَا مَواضع الحَاجةِ. وكذا تَخليصُها مِنَ الغَرقِ والحَرَقِ ونحوِهما. وكذا لو حَلَقَ عانةَ من لا يُحسِنُ حلقَ عانتِه. وكذا مَعرِفَةُ بَكارةٍ وثيوبَةٍ وبُلوغٍ. م ص [٢].