(٣) قوله: (فَمَنْ مَلَكَ لِذِي رَحِمٍ … إلخ): وهو الذي لو قُدِّرَ أحدُهُما ذَكرًا والأخرُ أُنثى، حَرُمَ نِكاحُه عليه للنَّسَبِ، كأبيهِ وجدِّه وإنْ علا، وولَدِه وولَدِ ولَدِه وإن سَفَلَ، وأخيهِ وأُخْتِهِ وولدِهِما وإن نَزَلَ، وعمِّه وعمَّتِهِ، وخالِه وخَالتِه، وافَقَهُ في دينِه أو لا، بخِلافِ ولَدِ عَمِّه وخالِه وخَالتِه.
(٤) قوله: (ولو حَمْلاً): أي: ولو كانَ المملُوكُ حَمْلاً، كما لو اشتَرى زوجَةَ ابنِه أو أبيهِ أو أخيهِ الحَامِلَ مِنهُ. ولا يَعتِقُ محرَّمٌ من رَضَاعٍ، كأمِّهِ وأبيهِ وابنهِ مِنَ الرَّضَاع؛ لأنه لا نَصَّ في عِتقِهم، ولا هُمْ في عِتقٍ في مَعنَى المنصُوصِ عليه. وكذا لا تَعتِقُ الربيبَةُ وأمُّ الزوجَةِ وابنتُها [٢].