للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حَرَقَ عُضوًا مِنهُ (١). أو: استَكرَهَهُ (٢) على الفَاحِشَةِ (٣). أو: وَطِئَ (٤) مَنْ لا يُوطَأُ مِثلُهَا لِصِغَرٍ (٥)، فأفضَاهَا (٦): عَتَقَ في الجَميعِ (٧). ولا عِتقَ: بخَدْشٍ (٨)،

(١) قوله: (عُضوًا مِنهُ): راجِعٌ للاثنَينِ؛ بأنْ خَرَقَ كفَّه بنَحوِ مسلَّةٍ، أو حَرَقَ أُصبَعَه بالنَّار، فإنه يَعتِقُ، بلا حُكمِ حَاكِمٍ. م ص [١] وإيضاح.

(٢) قوله: (أو استَكرَهَهُ): أي: القِنَّ سيِّدُه.

(٣) قوله: (عَلَى الفَاحِشَةِ): بأنْ فعلَهَا به مُكرَهًا؛ لأنه مِنْ المُثلَةِ. قال الحفيد: احترز به عمَّا لو لاطَ به طَوعًا.

(٤) قوله: (أو وَطِئَ): سيدٌ أمةً مُباحَةً.

(٥) قوله: (لا يُوطأُ مِثلُها لِصِغَرٍ … إلخ): أي: كَبِنتٍ دَونَ التِّسعِ. وظاهِرُ مَفهُومِه: أنها لو كانَتْ لا يُوطأ مِثلُها لِكونِها نِضْوَةَ الخِلقَةِ، لا لِكَونِهَا صَغيرَةً، أنَّها لا تَعتِقُ بذلِكَ. وعُلِمَ منه أيضًا: أنه لو وَطِئَ أمةً غَيرَ مُباحَةٍ له، كأمَةِ الغَيرِ، فأفضَاهَا، أنَّها لا تَعتِقُ بذلِكَ. وفي «الرعاية»: وإنْ أكرَهَ رجُلاً يَزنِي بها، أي: بأمَتِهِ المُباحَةِ التي لا يُوطأُ مثلُها، فأفضَاهَا، احتمَالان. ح ف.

(٦) قوله: (فأفضَاهَا): أي: خَرَقَ ما بَينَ سَبيلَيها.

(٧) قوله: (عَتَقَ في الجَميعِ): أي: عَتَقَ الرقيقُ بمجرَّدِ التَّمثيلِ بهِ في جَميعِ صُورِ التمثيلِ، بلا حُكمِ حَاكِمٍ.

(٨) قوله: (ولا عِتقَ بخَدْشٍ): أي: جُرحٍ. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ١٢، ١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>