مُعْطٍ قبلَ التعديلِ بينَ أولادِه، والحالُ أنَّ هذا التَّخصيصَ ليس في مَرضِ مَوتِ المُعطِي المخُوفِ، ثبتَ للآخِذِ، فلا رُجوعَ لبقيَّةِ الوَرثَةِ عليه. فإن كان التَّخصِيصُ في مرضِه المَخوفِ، توقَّفَ على إجازَةِ البَاقِي. ع ب بإيضاح [١].
(٣) قوله: (فَيصِحُّ بالثُّلُثِ): فيجري الوقفُ للثُّلُثِ على بَعضِ الوَرثَةِ إذن، مَجرَى الوصيَّةِ في أنه يَنفُذُ إن خَرَجَ من الثُّلثِ، كالوصيَّةِ، بوَقفِه على بَعضِهم؛ لا أنَّه يتوقَّفُ على الإجَازة. فتدبَّر. عثمان [٢].
(٤) قوله: (كالأجَنبيِّ): فلا يصِحُّ وقفُ مَريضٍ مَرضَ المَوتِ المَخُوفِ على أجنبيٍّ بزيادَةٍ على الثُّلُث، أو على وَارِثٍ بزيادَةٍ على الثُّلُثِ. ع ب [٣].