(٤) قوله: (أن لا يَضُرَّه): الشرط الأول: أن لا يَضُرَّ الأبُ ولدَه بما يتملَّكَه منه. فإن ضرَّه؛ بأن تتعلَّق حاجةُ الولَد به، كآلةِ حِرفَتِه ونحوِها، لم يتملَّكْه؛ لأنَّ حاجةَ الإنسانِ مُقدَّمةٌ على دَينهِ، فلأنْ تقدَّمَ على أبيهِ أولَى. ع ب [٢].
(٥) قوله: (وأن لا يكُونَ): والشرطُ الثاني: أن لا يكونَ التملِيكُ (في مَرضِ مَوتِ أحدِهِما) المخوفِ، فلا يصِحُّ؛ لانعقادِ سَببِ الإرث. وليسَ للأمِّ ولا للجدِّ التملك من مالِه، كغيرِهما من الأقارِب. قال الشيخ تقي الدين: ليس للأب الكافر أن يتملَّك مالَ ولَدِه المُسلِم، لا سيما إذا كان الولدُ كافِرًا ثم أسلَم. قال في «الإنصاف»: وهذا عينُ الصَّواب. وقال أيضًا: الأشبهُ أن الأبَ المُسلِمَ ليس له أن يأخذَ من مالِ ولدِه الكافِر شيئًا. ع ب [٣].
(٦) قوله: (وأنْ لا يُعطِيَه لولَدٍ آخَرَ): الشرطُ الثالث: أن لا يُعطِيَه ما تملَّكَه الأبُ