ويَصِحُّ: أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنِيَ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً (١). وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنِيَ حَمْلَهَا (٢).
وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ (٣): لَزِمَتْ، ولَغَا الشَّرطُ (٤).
وإنْ وَهَبَ دَينَهُ لِمَدِينِهِ، أو: أبرَأَهُ مِنهُ (٥)، أو: تَرَكَهُ لَهُ (٦): صَحَّ (٧)،
لصَغيرٍ. م ص [١].
(١) قوله: (نَفْعَه): أي: يَستثنِيَ نفْعَ المَوهُوبِ (مدَّةً معلُومَةً)، كشهرٍ أو سَنةٍ. وتصِحُّ هِبةُ المُشَاعِ [٢]؛ لأنه يصِحُّ بيعُه. م ص [٣].
(٢) قوله: (وأن يَهَبَ حامِلاً): عطف على قوله: «أن يهبَ شيئًا». أي: ويصحُّ أن يهبَ حامِلاً … إلخ.
(٣) قوله: (متَى شَاء): أي: في أيِّ وقتِ شَاءَ.
(٤) قوله: (لَزِمَت ولَغَا الشَّرطُ): أي: لزِمَت الهِبةُ وبطلَ الشرطُ؛ لمنافاته التمليكَ.
(٥) قوله: (أو أبرأَهُ مِنه): أي: أو أبرأَ مَدِينَه من دَينِه.
(٦) قوله: (أو تركَه له): أو أسقَطَه عنه، أو مَلَّكَه له، أو تصدَّقَ بالدَّين عليه أي: المدين أو عَفَا عنه، أي: الدَّين. ع ب [٤].
(٧) قوله: (صَحَّ): جواب الشرط. أي: صحَّ ما ذُكِر جميعُه، وكان مُسقِطًا للدَّين.
[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٩٨)[٢] في النسختين: «المتاع»[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٠١)[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute