قال الحارثي: والشَّرطُ يُخالَفُ للحاجة، كالوقف على المتفقِّهة على مَذهَبٍ معيَّن، فإنَّ الصَّرف يتعيَّن عندَ عدَم المتفقِّهة على ذلك المَذهب إلى المتفقِّهة على مذهب آخر؛ أخذًا من بيعِ الوقفِ إذا خَرِبَ. ش ع [٢].
(١) قوله: (ويحرمُ حَفرُ البئرِ وغَرسُ الشَّجرِ): ولو لمصلحَةٍ عامة؛ لأنَّ البُقعَةَ مستحقَّةٌ للصلاة فتعطيلُها عُدوانٌ. فإن فُعِل طُمَّت [٣] البئرُ، وقُلِعَت الشجرة، نصًّا. م ص [٤].