(١) قوله: (يصيرُ وَقفًا): كبدَلِ أُضحِيةٍ ورَهنٍ أُتلِفا. وقيلَ: لابدَّ من تَجديدِ الوَقفيَّةِ بعدَ الشِّراء. وهو ظاهرُ «الخرقي»، وجزمَ به الحارثي. ولذا قيلَ: الاحتياطُ وقفُه؛ لئلا ينقضه بعدَ ذلك من لا يرى وقفَه بمجرَّدِ الشراء. عثمان [١].
(٢) قوله: (وكذا حُكمُ المَسجِدِ … إلخ): الذي تعطَّلت منفعتُه المقصُودةُ منه، حتَّى و (لو ضاقَ على أهلِه) المُصلِّين به. قال في «المغني»[٢]: ولم تُمكِن توسِعتُه في موضِعه.
(٣) قوله: (أو خَرِبَت مَحَلَّتُهُ): أي: أو كانَ تعطيلُ نفعِه بأن خَرِبَت مَحلَّتُه، أي: الناحِيةُ التي بها المَسجِدُ. نقل عبد اللَّه وصالح: يُحوَّلُ المَسجِدُ خَوفًا من اللُّصوص. الوالد.
(٤) قوله: (أو استَقذَرَ موضِعُهُ): قال القاضِي: إذا كان يَمنعُ من الصَّلاة فيه. م ص [٣].
(٥) قوله: (وذلِكَ أولَى من بَيعِه): أي: ونقلُ آلته … إلخ، أولَى من بَيعِه.