(١) قوله: (ودَخَلَ): أيضًا في الوقف على ولَدِه، أو أولادِه، أو ولَدِ غَيرِه. ع ب [١].
(٢) قوله: (أولادُ): بَنيهِ مُطلَقًا، سواء وُجِدُوا حالَة الوقفِ، أو لَا.
(٣) قوله: (الذُّكورِ خَاصَّةً): دونَ أولادِ البنات، فلا يدخُلونَ في الوقفِ على الوَلد؛ لأنهم لا يُنسَبونَ إليه، بل إلى آبائِهم؛ لقوله تعالى: ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزَاب: ٥].
[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣١) [٢] ذكره العسكري في «الفروق اللغوية» (ص ١٢)، والواحدي في «شرح ديوان المتنبي» (١/ ٣٥٣) [٣] أخرجه البخاري (٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة [٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٣١)