(٣) قوله: (والقوُّةُ عليه): أي: والشرط الخامس: القوُّةُ على التصرُّف فيه؛ لأن مراعاةَ حفظِ الوقفِ مطلوبةٌ شرعًا، وإذا لم يكُن الناظِرُ متِّصِفًا بهذه الصِّفات، لم يمكِنُه حفظُ الوقفِ. م ص [١].
(٤) قوله: (ضُمَّ إليه قَويٌّ): ليحصُلَ المقصُودُ. سواء كان ناظِرًا بشَرطٍ، أو موقُوفًا عليه. ويُضمُّ أيضًا إلى الفاسِقِ عدلٌ. والناظِرُ الأول، غير أنه لا يتصرَّف إلاَّ بإذنه. الوالد.
(٥) قوله: (ولا تُشتَرطُ الذُّكورَةُ): لأن عمر أوصَى بالنَّظر إلى حَفصَةَ ﵄[٢].
(٦) قوله: (ولا العَدالَةُ): أي: ولا تُشترطُ فيه العدالة، ويُضَمُّ إلى الفاسِق عَدلٌ؛ لما فيه من العَمَل بالشَّرط، وحِفظِ الوقفِ. وقيل: تُشترطُ عَدالتُه، وإن كانت ولايتُه من الواقِف؛ لأنه متصرِّف على غيرِه، فكان كالأجنبي. وهو
[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٥٨) [٢] تقدم تخريجه قريبًا