(٤) قوله: (للإمام أو نائبه) لأن له نظَرًا في مالِ الغَائِب.
(٥) قوله: (أو بردِّها [٤] إلى مكانِها) المأخوذَةِ منه.
(٦) قوله: (بإذنه) أي: بإذن الإمام أو نائبِه، فإن ردَّه بغيرِ إذنه فتلِفت، ضَمنَه، كالمسرُوق والمغصُوب. ع ب [٥].
[١] أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢/ ١) من حديث زيد بن خالد الجهني [٢] أخرجه أحمد (٣١/ ٥٢٠) (١٩١٨٤)، وأبو داود (١٧٢٠)، وابن ماجه (٢٥٠٣) من حديث جرير بن عبد اللَّه. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥٦٣) [٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٣) [٤] في النسختين: «يردها» [٥] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٤)