(٣) قوله: (كَونُ العَينِ) أحدُ الشروط: كونُ العَين (منتفعًا بها) كدَوابَّ، ورَقيق، ودُور، ولباس، وأوانٍ. بخلاف ما لا يُنتفَع به إلَّا مع تلَف عينه، كأطعمة وأشربة. فإن أعطاها بلفظِ إعارة، فقال ابن عقيل: يُحتمل أن تكونَ إباحةُ الانتفاعِ على وجهِ الإتلاف. نقله المجدُ في «شرحه» واقتصر عليه. ع ب [٣].
(٤) قوله: (وكونُ النَّفعِ مُباحًا). هذا هو الشرط الثاني: أن يكونَ النفعُ مباحًا لمُستَعير؛ لأن الإعارة لا تُبيح له إلا ما أباحَه الشَّرع. فلا تصِحُّ إعارةٌ لِغناءٍ أو زَمْرٍ، ونحوه، ولا إناءٍ من أحدِ النقدين، ولا حُليٍّ محرَّم، أو نحوه، ولا أمةٍ