(١) قوله: (وعلى المُستَأجِرِ المَحْمِلُ والمِظلَّةُ) أي: ويجِبُ على المُستأجِر. بمعنى: أنه لا يلزمُ المؤجِّر، بل إن أرادَه مكتَرٍ، فمِنْ مالِه. المَحْمِلُ، قال في «القاموس»: كمَجلِس: شِقَّتان على البَعير يُحمَل فيهما العَديلان. والمِظلَّة، بالكَسرِ والفتح: الكَبيرُ من الأَخبيَةِ. قاله في «القاموس» ع ب [١].
(٢) قوله: (وتفريغُ البالُوعَةِ) أي: وعلى مُكتري دارًا أو حمَّامًا ونحوَه تفريغُ البالوعَة. قال في «الإنصاف»: قلت: يُرجَعُ في ذلِك للعُرف. انتهى. م ص [٢].
(٣) قوله: (ونحوه) كرمَادٍ (إن حَصَلَ بفعلِه) أي: المستأجر، كما لو ألقَى فيها جِيفَةً، أو تُرابًا، ونحوه.