(٢) قوله: (وكونُ النَّفعِ مُباحًا) والشرط الثالث: كون النفع المعقودِ عليه مُباحًا، أي: بلا ضَرورة، بخلافِ جلدِ مَيتة، وإناءِ ذهب أو فضة؛ لأنه لا يُباح إلَّا عندَ الضرورة. وبخلافِ زِنًى، وزَمْرٍ، وثيابِ الحَرير، وغيرِ ذلك. انتهى. الوالد.
(٣) قوله: (يُستَوفَى) النفعُ من عَينٍ مؤجَّرة.
(٤) قوله: (دونَ) استِهلَاكِ (الأجزَاء) بخلافِ شَمعٍ لشَعْلٍ، وصابونٍ لغَسْلٍ؛ لأن الإجارةَ هي بيعُ المنافِع، فلا تدخُل الأجزاءُ. ع ب [٢].
(٥) قوله: (فتصِحُّ إجارةُ كُلِّ [٣] … إلخ) كالأرضِ، والدُّور، والبهائمِ، والثِّياب، ونحوها. فهو مفرَّع على قوله:«دون الأجزاء»