للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زوج الحفيدة محرم لجدتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل يجوز للجدة أن ترى زوج حفيدتها (أي زوج بنت ولدها) وهل يجوز له السلام

عليها؟ شكرا"]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة أعني الجدة قد أصبحت من محارم هذا الرجل الذي هو زوج لحفيدتها، لأنها بمنزلة الأم، فتدخل في قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٤٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>