للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا خرج على المرأة إذا باتت في بيت خالها أو خالتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ أنا بنت لأب متزوج اثنتين من النساء أمي إحداهما وأسكن مع أبي وأمي في محافظة وإخواني وأمهم الأخرى المطلقة في محافظة أخرى ولي بيت خالي وخالاتي في نفس المحافظة التي يسكن فيها إخوتي وعندما أذهب إلى المحافظة الأخرى بصحبة أمي فأني لا أجلس ولا أنام في بيت إخوتي علما بأن إخوتي مع أمهم لهم بيت وهناك بيت لأخي الأكبر لوحده وأخواتي كذلك متزوجات ولهن بيوت وأنا أجلس في بيوت خالاتي وخالي مع العلم بأن مع خالي وخالاتي أولاد كبار في نفس عمري ما بين العشرين إلى الثالثة والعشرين وهم غير متزوجين فهل علي ذنب أن أبيت في غير بيت إخوتي وأنا أكشف لهم وجهي ويدي وقدمي فقط مع العلم بأن أحد إخوتي يقول لي إنه لا بد أن آتي عندهم وإلا فإني آثمة أجيبوا علي الرد وجزاكم الله خيرا

وسبب ذهابي عندهم بسبب أخاف أن ألقى مضايقة من خالتي حيث وهي مطلقة منذ سنوات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في المبيت مع أمك في بيت خالك أو خالتك ولا إثم عليك في ذلك ما دمت ملتزمة بحجابك بعيدة عن الاختلاط بأولادهم الذين هم أجانب بالنسبة لك، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ١٠٤٦٣، مع أن الاولى لك المبيت في بيت إخوانك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>