للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ليس للإنسان أن يجعل لنفسه محرما لم يجعله الشارع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ربتني زوجة أبي وأنا ابنة سنتين وعشت مع أشقائها الذين أعتبرهم أخوالي، فهل يجوز لي مصافحتهم والتحلل في اللباس أمامهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأشقاء زوجة أبيك أجانب بالنسبة لك، فلا يجوز أن تصافحي واحداً منهم ولا التحلل في اللباس أمامهم، ولا يغير من ذلك كونك عشت معهم واعتبرتهم أخوالك، فإن من لم يجعله الشارع محرماً فلا يمكن للإنسان أن يجعله محرماً، وأبناء زوجة أبيك من غير أبيك وآباؤها هم أقرب إليها من إخوتها، ومع ذلك فلا يجوز أن تصافحي أحداً منهم، فأحرى بإخوتها -إذاً- أن تحرم عليك مصافحتهم، وراجعي للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣١٨٦، ٣٨٣٤٤، ٢٨٠١٢، وراجعي ما يجوز أن يراه المحرم من محرمه في الفتوى رقم: ٢٠٤٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>