للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زوجة ابن البنت من محارم الجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للجد مقابلة زوجة ابن البنت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة ابن البنت من محارم الجد، وبالتالي فتجوز له مقابلتها وله أن ينظر منها ما ينظره الرجال من محارمهم من النساء كالرأس والقدمين ونحوهما، قال تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:٢٣} ولا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد. وراجعي الفتوى رقم: ٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>