ـ[هل يجوز الزواج من بنت أخت الجدة؟ مع العلم أنها ليست من نفس العائلة التي أنا منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج من بنت أخت الأم المباشرة فأحرى الجدة إذا لم تكن محرمة بسبب آخر، والدليل قوله الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ}(الأحزاب: ٥٠) ، ولقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات:{ْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(النساء: ٢٤)