للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أخت زوجة الجد ليست من المحارم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أخت زوجة الجد (الجد من الأم) هل يجوز لي السلام عليها، وهل يجوز لي تزوجها، وهل هي من المحارم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخت زوجة الجد ليست من المحارم، وكذا أخت زوجة الأب (غير الأم) ليست من المحارم؛ إلا أن تكون محرماً من الرضاع، ومن المعلوم أنه لا يجوز للرجل مصافحة الأجنبية (غير محارمه) من النساء ولا الخلوة بها، ويجوز نكاحها ما لم يوجد مانع شرعي، وانظر الفتوى رقم: ٦٧٤١ في بيان المحارم، والفتوى رقم: ٢٧٦٥٨ فيمن تحل مصافحتها ومن لا تحل.

وإن كان الأخ السائل يعني بقوله (السلام عليها) إلقاء السلام من غير مصافحة فلا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٢٥٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>