للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم سفر الرجل مع مطلقة ابنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز سفر والد رجل مع مطلقة ابنه كمحرم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح على المرأة تكون قد حرمت على أبيه تحريما مؤبدا. قال تعالى: [وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ] (النساء: ٢٣) .

والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة، سواء بقيت زوجة للولد أم لا.

وعليه، فيجوز سفر الرجل مع مطلقة ابنه كمحرم.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٣٩٣٤٣، والفتوى رقم: ١٧١٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>