للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المحرمية ثابتة بين الزوجة وأباء زوجها من جهة النسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ لو تزوجت امرأة من بلاد أخرى فمن يحق له من أهلي أن يصافحها وينظر إليها، حيث إنها هي مغطية كل جسدها ولا يظهر منها ظفر يدها ولله الحمد، فهل لأبي أن يراها وهل لجدي من أمي أن يراها أم فقط ابي وأمي والنساء ولا غير وشكرا أرجو التفصيل بالمسألة وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النكاح يوجب محرمية بين الزوجة وآباء زوجها من جهة النسب أو الرضاع، لقول الله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: من الآية٣١) ، والجد من الآباء، وانظر الفتوى رقم: ٩٤٥٨، والفتوى رقم: ٥٠٦٣.

ومن هذا يتبين أن أبا الزوج وجده من قبل الأم هما من جملة المحارم للزوجة، بحيث يجوز لها أن تصافحهما وتختلي بهما إذا أمنت الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>