[حكم دفع أموال الفوائد البنكية للأخت.... تفصيل ذلك]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء أموال الفوائد البنكية لأختي لتجهيز ابنتها لأنهم فقراء ويكون ذلك منفعة عامة، وإن كانت الأموال خرجت بالفعل لأختي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بذلك أنك كنت تتعامل بالربا، ثم أردت التوبة منه والتخلص من هذه الأموال، بإنفاقها في وجوه الخير، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- حينئذ في دفع شيء من هذه الأموال لأختك إن كانت فقيرة أو محتاجة، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٤٢٣٠.
وإن كنت تقصد بذلك إيداع أموالك في البنوك الربوية لتنفق ما يترتب عليها من فوائد في وجوه الخير، فهذا أمر لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٥٣١٠، والفتوى رقم: ٩٤٢.