للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يصح صرف الفائدة للأم والأقارب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج الفائدة الربوية من مال وضع في بنك والتصدق بها على الأقارب كالأم والخال مثلاً أم لا يجوز إخراجها إلا على غير الأقارب من الفقراء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية تحت أي حساب كان، ويجب عليه التوبة مما فعل، وله أن يتخلص من هذه الفوائد في وجوه الخير وعلى الفقراء من الأقارب أو غيرهم إلا من تعولهم، وكل ما ذكرنا قد سبق تفصيله في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٢٣٠، ٢٧٨٦٢، ١٥٩٧١، ١٩٧٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>