للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل فيمن اكتسب مالا حراما]

[السُّؤَالُ]

ـ[مرفق بسؤالي رقم١٣٥٩٠٣ ما حكم راتب التقاعد الناتج عن العمل في وزارة الثقافة في مجال الأفلام والمسلسلات وغيرها وإذا كان حراما فما وجه صرفه حيث إنه يصرف دوريا كل ثلاثة أشهر وهل المحلات التي بنيت من تجارة الأفلام والمسلسلات إيجارها حلال نرجو النظر إلى السؤال السابق رقم ١٣٥٩٠٣ وإجابتنا للسؤالين وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: حكم العمل في وزارة الثقافة في مجال الأفلام والمسلسلات، وذلك لا يجوز، لما فيه من الإعانة على الحرام أو مباشرة الحرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: ٣٩٩٧٥، ٩٤٠٥، ٣٠٢٦.

والأمر الثاني: حكم الراتب التقاعدي الناتج عن هذا العمل:

وللجواب عن هذا فعليك أن تعلم هذا الراتب يعد حراما لأنه بني على حرام، وما بني على حرام فهو حرام، وهناك سبب آخر لتحريمه وهو استثمارهم في الربا والحرام، وراجع الفتاوى التالية: ٤٨٨٣١، ٣٦٥٩٨، ١٥٤٦٠.

والأمر الثالث: كيفية العمل بهذا الراتب التقاعدي:

والأصل في ذلك أنه لا يؤخذ لأنه مال حرام، لكن إذا كان القوم سيأكلونه سحتا أو سيرابون به فالأفضل هو أخذه والتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين كما هو الحال في فوائد الربا، وراجع الفتاوى التالية: ٤٩٣٢٥، ٣٢٢٣٤، ٨١١٩.

والأمر الرابع: حكم العقارات وغيرها مما بني من هذا المال الحرام:

وللجواب على هذا السؤال: فلا يلزم بيع هذه العقارات ولا التخلص منها، ولكن يلزم التصدق بمقدار المال الحرام لمن كان عالما بالتحريم عند القيام بذلك العمل، وراجع التفاصيل في الفتويين: ١٣٨٥٤، ٢٧٣٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>