للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من تخلص من المال الحرام له أجر التوبة لا أجر الصدقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعاملت في إحدى المعاملات ودخل على مالي مال حرام بعد الرجوع إلى الشبكة الإسلامية وقد أخرجت معظمه ولله الحمد كصدقات دون انتظار أجر وكان المبلغ حوالي ١٢٥٨ ريالا وقد أخرجت ٨٥٠ ريالا إلى الحين، فهل تجزيء عني صدقات تبرعت بها قبل ذلك أم يجب علي إخراج الباقي، علما بأن ظروفي لا تسمح في الوقت الحالي، طلبت من صديق لي ٥٠٠ ريال على أن أحولها إلى مكان ما ولكن في نيتي أن أستغلها في عمل أي كذبت وتبت بعد قراءتي لفتواكم أن للإنسان الحق أن يقترض من شخص دون إبداء الأسباب وبعد ممات هذا الشخص تبرعت لأولاده بـ ٧٠٠ ريال، علما بأنني رددت له ٥٠٠ ريال قبل مماته وما كسبته ٥٠٠ ريال في العمل الخاص به هو ٤٥٠ ريالا فهل يصبح مبلغ ٧٠٠ ريال صدقة أم ٢٥٠ ريالا فقط وهل ٤٥٠ ريالا كانت حق له عندي وهل يجزئ هذا المبلغ عن الجزء المتبقي من الحرام سواء كانت هناك نية أم لا علما بأنني لم أنو؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان في يده مال من كسب حرام، وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر هذا الشخص أجر التوبة والامتثال لأمر الله لا أجر المتصدق؛ لأنه لا يملك المال الحرام حتى يؤجر أجر المتصدقين، وإذا كان حائز المال الحرام قد تصدق من ماله قبل أن يحوز المال الحرام أو بعد ذلك وأراد أن يحسب ما تصدق به عن ما تعلق بذمته من المال الحرام، فإن هذا لا يصح لأنه مطالب أن يخرج مقدار ذلك المال الحرام بنية التخلص منه، وهذا ما لم يحدث عندما تصدق من ماله الحلال.

وأما بخصوص موضوع القرض فالذي يلزمك هو رد مثله، ولا علاقة للمقرض بالمال المقترض إذا كنت استثمرته أو تصرفت فيه على أي وجه، ولا حق له في المطالبة بأكثر منه، وإلا كان ذلك من القرض الذي يجر نفعاً وهو ربا محرم؛ كما هو معلوم.

وعليه؛ فالمبلغ الذي تبرعت به لأولاد صديقك المتوفى يعد صدقه منك، ولا علاقة له بمبلغ القرض، ولا يسقط مطالبتك بإخراج قدر المال الحرام الذي في ذمتك؛ لأنك عندما تبرعت بهذا المبلغ لم تكن تنوي به التخلص من المال الحرام كما تقدم بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>