للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم السرقة قبل البلوغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[قررت التوبة ولكن احترت في الآتي:

سرقت أشياء قبل البلوغ فهل يترتب عليَّ شيء بعد التوبة أو أن القلم مرفوع عني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم السرقة قبل البلوغ في الفتوى رقم: ١٨١٥٨، وتبين منها أن السارق قبل بلوغه لا يأثم لكن المال المسروق مضمون عليه من قبيل خطاب الوضع الذي يتعلق بأفعال جميع العباد، ولا يقتصر على المكلفين فحسب.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>