للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع رشوة لطبيب لأخذ إجازة طبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإجازة المرضية بغير سبب أي أخذها بدفع النقود للطبيب ما حكمها؟ نرجو منكم سرعة الرد، وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز دفع رشوة للطبيب لأخذ إجازة طبية من العمل، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ٢٤٠٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>