للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تزوير شهادة للحصول على قرض للزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقدم الشباب على الجمعيات أو المؤسسات التي تعين الشاب بعد الله عز وجل على الزواج ومن ضمن شروطها ألا يزيد راتبه على ثلاثة آلاف ريال وعليه أن يحضر تعريفاً من العمل بذلك وبعضهم يكون راتبه ثلاثة أو يزيد بقليل فيضطر إلى إحضار شهادة من إحدى المؤسسات بأنه يعمل لديها براتب أقل من ثلاثة آلاف مع أن هذا الكلام غير صحيح فهل هذه شهادة زور، وحجة الشباب في ذلك هو عدم قدرتهم على الزواج بدون هذه المساعدة وأنهم سيعيدونها إلى هذه الجهة على أقساط وهذا صحيح فما الحكم رجاءاً، كما أن بعضهم يحضرون تزكية من إمام المسجد مع إنه لا يصلي كل الصلوات في المسجد بل يصلي بعضها في البيت وبعضها الآخر في المسجد فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ٤٩٤٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>