ـ[ما حكم رفع ثمن المبيع ٣٠٠% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا ١٠% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.